responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 226
كتاب
الشفعة, والهبة, والصدقة, والقرض
والحبس, والرهن, والعرايّة, والوديعة
واللقطة, واللقيط, والغصب
وإنما الشفعة في المشاع, ولا شفعة فيما قد قسم, ولا لجار, ولا في طريق, ولا في عرصة دار قد قسمت بيوتها, ولا في نخل ولا بئر إذا قسمت النخل والأرض, ولا شفعة بالشرب, ولا شفعة إلا في الأرض وما يتصل بها من الباء والغراس, فإنه تبع لها.
ولا شفعة في حمام, ولا حيوان, ولا سيف, ولا حجر.
ولا شفعة فيما لا ينقسم. وقد روي عنه رواية أخرى أن الشفعة فيما لا ينقسم, كالحجر والسيف والحيوان, وما في معنى ذلك, لأن الشفعة موضوعة لرفع الضرر, وحصول الضرر بشركة ما لا ينقسم أبلغ منها فيما ينقسم.
ولا شفعة للحاضر إذا علم بالمبيع, فأمسك عن المطالبة, ولا للغائب إذا علم فلم يُشهد على مطالبته في حال الغيبة, فإن لم يعلم, فهو على شفعه متى حضر.
فإن كان المشتري أحدث فيها بناء, ثم قدم الشفيع فطالب بالشفعة, كان عليه الثمن وقيمة البناء قائما. ولا يؤمر المشتري بقلع بنائه؛ لأنه بنى في ملكه وهو غير متعدّ. وكذلك لو غرس فيها غراسا, أو حفر فيها بئرًا, وكان المشتري هدمها بعد الشراء, ثم قدم الشفيع فطالب بالشفعة, كان له أخذها بالقيمة.
ولو اشترى دارًا بألف فباع بابها بألف, وكانت قيمة الدار بعد ذلك ألفا, ثم جاء الشفيع فطلب الشفعة, أخذها بخمس مئة.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست