responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 227
ومن اشترى شِقصًا من دار وعرض وحيوان صفقة واحدة, فطالب الشريك في الدار بالشفعة, كان له أخذ الشقص بقيمته من الثمن, ولا يلزمه أخذ العروض والحيوان مع ذلك.
ولا شفعة لذمي على مسلم في خلطة, ولا مجاورة بحال؛ لحديث الثوري عن حُميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا شُفعة لنصراني ", وقال الشعبي: ليس ليهودي ولا لنصراني شفعة. وهو قول الحسن البصري.
وللصغير الشفعة إذا بلغ, فإن أمسك عن طلبها بعد البلوغ والعلم, فلا شفعة له, ولوليه المطالبة له بالشفعة في حال صغره إذا كان فيها نظر له.
ولو تبايع ذلك جماعة كان للشفيع مطالبة أيهم شاء بالشفعة, ما لم يظهر تسليمه المبيع إلى مشتريه منه. فإن سلمه إليه تسليما ظاهرا, أو ثبت أنه في يده, فالخصومة في الشفعة بين الشفيع وبين مَن الملك في يده.
وقال بعض أصحابنا: إن للشفيع مطالبة أيهم شاء, وإن كل من اشترى منهم ثم باع فهو خصم في الشفعة, سواء كان المبيع في يده أو في غير يده. والأول اختياري.
وعهدة الشفيع على المشتري. وعهدة المشتري على البائع.
والشفعة لا تُوهب, ولا تباع, ولا تورث, ما لم تقع المطالبة من الشفيع بها قبل وفاته.
ولا شفعة فيما بيع بالخيار قبل انقضاء مدة الخيار واستقرار البيع. فإذا انقضت واستقر, وجبت المطالبة بها للشفيع.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست