باب الإجارة
قال الله عز وجل: {إني أريد أن أُنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجُرني ثماني حجج} الآية [القصص:27].
والإجارة على المعلوم جائزة, إذا ضربا أجلا معلوما, وسمَّيا أجرًا معلوما.
ويملك المستأجر المنافع بالعقد. ويملك المؤجر عليه الأجرة حالَّة, إلَّا أن يتفقا على أجل في الأجرة, فتكون إلى أجله. فإن امتنع المؤجر من تسليم ما آجره, فلا أجرةَ له مدة المنع. وإن سلَّم فامتنع المستأجر من استيفاء المنافع, ولا مانع له عنها, فهو أتلف حقَّ نفسه, والأجرة عليه.
فإن وقعت الإجارةُ على دارٍ فخربت, أو على أرضٍ فغرقت, أو انقطع شربها, فلا أجرة للمؤجر من يوم الهدم, أو الغرق أو انقطاع الشُّرب.
ولا يجوز استيفاء المشاع إلا من الشريك المختلط؛ لأن المنافع تكمل له, فيمكنه استيفاؤها.
ومَن أكرى دابّة بعينها إلى بلد فماتت في بعض الطريق, أو عطبت, انفسخ الكراء فيما بقي. وكذلك الأجيرُ يموت قبل انقضاء مدةِ الإجارة. ويلزم المستأجر من الأجر بحساب ما ركب, وللأجير بقدر ما عمل. فإن كانت الإجارة انعقدت على حُمولة بعينها, فماتت الدابة, فليأتِ المُكري بغيرها لحمل المستأجر إلى المكان الذي وقعت الإجارةُ على التبليغ إليه.
ومن استؤجر لعمل شيء معلوم استحق الأجر عند إيفاء العمل. فإن استؤجر في كل يوم بأجر معلوم, فله أجرةُ كل يوم عند تمامه.
ومن آجر نفسه لردِّ آبقٍ فله الأجر إذا ردَّه. فإن ردَّه بغير عقد إجارة ولا اشتراطِ