responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 161
ولا يغطي رأسه ولا يحلقة إلا من ضرورة ويفتدي بصيام ثلاثة أيام إن شاء متتابعة وإن شاء مفترقة أو إطعام ثلاثة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر أو يذبح شاة.
ومن لبس المخيط افتدى واختلف قوله فيمن لبس الثياب وغطى رأسه مكانه على روايتين: قال في إحداهما عليه فدية واحدة وقال في الأخرى في الرأس فدية وفي البدن فدية ولم يختلف قوله أنه إذا فرق لُبسته أن عليه لكل لُبسة كفارة ويخلع مالبسه فإن لبس فكفر ثم عاد فلبس فكفارة ثانية وكذلك من وجب عليه كفارة من طيب أو غيره فكفر ثم عاد إلى مثل ذلك فعليه كفارة أخرى فإن لم يكفر حتى عاود الفعل فليس عليه إلا كفارة واحدة.
وله أن يلبس الهميان والمنطقة ويدخل السُّيُورَ بعضها في بعض ولا يعقدها إلا أن لا يجد من ذلك بدا لحفظ ماله ونفقته فليفعله ولا فدية عليه وبه قال ابن عباس رضي الله عنه.
وفي قطع شعرة واحدة وفي شعرتين مد وفي ثلاث شعرات فصاعدا دم وقيل عنه في خمس شعرت فصاعدا دم وكذلك الأظفار ولو حلق رأسه لغير ضرورة فعليه الفدية وليس بمخير فيها فيلزمه دم وإن تنور فعليه فدية على التخيير ولو حديث به علة احتاج معها إلى لُبس المخيط لبس وكفر كفارة واحدة سواء كانت العلة في رأسه وفي بدنه أو في إحداهما فإن حدثت به علتان مختلفتان إحداهما في رأسه وأخرى في بدنه فلبس ثوبا لأجل العلة وغطى رأسه لأجل الأخرى فكفارتان وإن انكسر ظفره فقصة فلا فدية عليه وبه قال عبدالله بن عباس.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست