responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 160
ومن رمى بحجر قد رُمي به لم يُجزه ومن رمى بذهب أو فضة لم يُجُز قولا واحدا وإن رمى بغير الحصى فعلى روايتين إحداهما لايُجزئه إلا الحجارة فليُعد الرمي والرواية الأخرى يجزئه مع الكراهية.
ومن نفر قبل الوداع رجع فودع ماكان قريبا فإن بعد مضى ولم يرجع وعليه ذم يذبحه بمكة.
وليس على النساء رمل ولا اضطباع ولا سعي ولا صعود على الصفا والمروة ومن أهل بالحج من أهل مكة لم يكن عليه سعي ولا رمل ومن اعتمر فعليه في العمرة كما ذكرت في الحج إلى تمام السعي من الصفا والمروة ثم يحلق وقد حل من العمرة.
والحِلاَقٌ في الحج والعمرة أفضل والتقصير يجزئ فمن فعله فليقصر من جميع شعره فأما المرأة فسنتها التقصير فلتقصر من جميع شعرها مقدار الأنملة.
وعلى المحرم أن يجتنب في حال إحرامه النساء والطيب والكُحل المطيب والدواء الذي فيه طيب رطبا كان أو يابسا وقتل الصيد ولبس مخيط الثياب كالقميص والعمامة والبرنس والقباء والدواج فإن اضطر إلى طرح الدُّواج على كتفيه لم يدخل يديه في كميه وكذلك القباء وقد روي عنه رواية أخرى أنه قال ولا يلبس المحرمُ الدواج ولا شيئا يُدخل يديه فيه ولا يلبس الثياب ولا السراويل.
وإن أحرم في قميص خلعه ولم يشقة وكذلك الجُبة.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست