responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 158
اجتاز عليها ممن يريد حجا أو عمرة.
ويحرم الحاج والمعتمر بإثر صلاة مكتوبة أو نافلة استحبابا ويغتسل عند الإحرام الرجُل والمرأة طاهرا كانت أو حائضا أو نفساء ويتطيب قبل أن يحرم ويتجرد من مخيط الثياب وينوي – والنية هي العزم والقصد للفعل – فإن أراد الإفراد بالحج قال اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتممه ويلبي فيقول لبيك الله اللهم لبيك لبيك بحجة تمامها عليك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
ويستحب الاشتراط وهو أن يقول بعد التلبية إن حبسنى حابس فمحلي حيث حبسنى ثم لايزال يلبي في دبر الصلوات وعند كل نشز وهبوط وعند التقاء الرفاق وإذا غطى رأسه ناسيا إلى أن يرمي جمرة العقبة فإذا رماها قطع التلبية وأخذ في التكبير.
وإذا دخل مكة فليدخل من الثنية العليا من باب الأبطح فإذا أراد الخروج فليخرج من الثنية السفلى من دبر مكة ويستلم عند دخوله الحجر الأسود يُقبله بفيه إن قدر وإلا وضع يده عليه ثم قبلها ثم يطوف بالبيت على يساره وهو متوضئ سبعة أشواط ثلاثة خببا وأربعة مشيا ويُقبل الحجر في كل شوط ويستلم الركن اليماني بفيه فإن لم يستطع فيده ويقبلها ولا يقبل من الأركان إلا الأسود واليماني.
وإن طاف محدثا لم يُجزه وتوضأ وأعاد وإن عكس الطواف لم يجزه وأعاده غير معكوس.
فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين ثم استلم الحجر وهذا يسمى طواف الورود

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست