responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 157
الله أفي كل عام؟ فسكت ثم قالوا أفي كل عام؟ قال ((لا ولو قلت نعم لوجبت)) فأنزل الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) الآية (المائدة 101) وقال الحسن ولما نزلت (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قالوا يارسول الله وما الاستطاعة؟ قال (الزاد والراحلة)
ومن ملك منزلا يسكنه وخادما لاغنى له عن خدمته أو منازل يؤجرها بقدر كفايته وكفاية عياله ولا مال له غير ذلك لم يلزمه بيع ذلك للحج فإن كان له ما يفضل عن قدر كفايته وكفاية عياله باعه وحج به.
وفرض الحج أربعة فروض وهي الإهلال بالحج والوقوف بعرف وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة وروي عنه أن السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب وروي عنه أن فرض الحج فرضان وهما الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وماعداهما مسنون حتى إنه سئل رجل حج فوقف بعرفة وطاف طواف الإفاضة وانصرف ولم يأت بغير ذلك فقال؟ عليه دم شاة وحجة صحيح.
وعلى من حج أو اعتمر والميقات بينه وبين مكة أن يحرم من الميقات ومن لم يكن الميقات بينه وبين مكة أحرم من دويرة أهله.
وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وميقات أهل اليمن يلملم وميقات أهل الطائف ونجد قرن وميقات أهل العراق والمشرق ذات عرق وهذه المواقيت لأهلها ولكل من

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست