responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 147
والكفارة في أحد الوجهين وترجع بها عليه فإن استيقظت وهو في الفعل فعليها القضاء والكفارة وترجع بالكفارة عليه إن كانت لم تُمكنه من إتمام الفعل حين استيقظت وإن كانت مكنته من الإتمام بعد الاستيقاظ لم ترجع بالكفارة عليه.
فإن أكره أم ولده على الوطء فالكفارتان عليه وإن كانت طاوعته فعليه كفارة واحدة وكفارتها هي بالصوم إذا لا تملك ما تكفر به.
ومن جامع في الفجر جاهلا فعليه القضاء مع الكفارة فإن ابتدأ الفعل قبل الفجر فطلع وهو فيه فإن انتزع لوقته ولم يتحرك لغير انتزاعه فعليه القضاء قولا واحدا وفي الكفارة عنه خلاف وإن تحرك لغير إخراجه فعليه مع القضاء الكفارة قولا واحدا ولو أُكره على الجماع في نهار الصوم من رمضان كان عليه القضاء مع الكفارة قولا واحدا قال لأن الجماع لا يتأتى إلا بعد حدوث الشهوة فلا يكون هذا مُكرها ولو وطئها في أول النهار فحاضت من يومها ومرض هو من يومه مرضا يبيحه الفطر فعليهما جمعيا القضاء مع الكفارة.
ولا يُصام يوم الشك إذا لم يُغم الهلال ومن أصبح فلم يطعم ولم يشرب وأُنسي أن ذلك اليوم من رمضان أمسك عن الأكل بقية يومه ولم يُجزه عن فرضه وقضاه بعد خروج الشهر.
وإذا قدم المسافر مفطرا في نهار رمضان أحببنا له أن يمسك عن الأكل والشرب بقية يومه فإن أكل أو جامع من قد طهرت من حيضها أساء ولا كفارة عليه ولا يلزمه سوى القضاء.
والحائض إذا طهرت في بعض النهار فلها الأكل بقية يومها وعنه رواية أخرى أنها تمسك بقية يومها كالمسافر.
ومن أفطر في تطوع عامدا فالاختيار أن يقضي من غير أن يجب ذلك عليه.
ومن أكل في فرض عامدا لم يكن عليه اكثر من القضاء وليتب إلى الله تعالى من ذلك.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست