responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 146
ولا يجزئه في النذر والقضاء إلا تبييت النية في كل ليلة قولا واحدا وفي التطوع له إيقاع النية في الليل والنهار قبل الزوال وبعده مالم يطعم ويتم الصيام إلى الليل.
ومن السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى فقد وجب الإفطار وما دام على يقين من الليل فإنه يأكل ويشرب فإن شك في الفجر فالاحتياط أنه لا يأكل فإن أطل ولم يتيقن طلوعه فصومه تام.
ومن أكل في الفجر جاهلا أو أفطر قبل غروب الشمس جاهلا لحدوث غيم يظن معه أنها قد غابت فعليه في الوجهين القضاء بلا كفارة قولا واحدا ومن أكل في الفرض ناسيا فهو على صومه ولا قضاء عليه لما روته أم حكيم ابنة دينار عن مولاتها أم إسحاق الغنوية قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت زوجته حفصة وعنده قصعة فيها ثريد ولحم فقال ((يا أم إسحاق وهلمي فكلي)) قالت وكنت صائمة فمن حرضي أن آكل معه أنسيت صومي فناولني رسول الله صلى الله عليه وسلم عرقا من القصعة فما أدنيته من فمي ذكرت صومي فبقيت لا آكله ولا أضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالك يا أم إسحاق قلت كنت صائمة فأنسيت صومي فقال ذو اليدين الآن بعدما شبعت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن ضعي العرق من يديك وأتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك)
ومن جامع في الفرج في صوم رمضان عامدا أو ساهيا عالما أو جاهلا فعليهما مع القضاء الكفارة إن كانت طاوعته وإن كان أكرهها فعليها القضاء والكفارة عليه دونها وقيل وعليها أيضا كفارة ترجع بها عليه وقيل عليه كفارة واحدة دونها على كل حال والأول عنه أظهر وهو اختياري وقد روي عنه فيمن جامع في رمضان ناسيا أن عليه القضاء بلا كفارة والأول عنه أظهر.
ولو وطئها في الفرج وهي نائمة فلم تستيقظ إلا بعد مفارقته الفعل لم يكن عليها قضاء ولا كفارة وكان عليه القضاء والكفارة قولا واحدا ولو ألزمناه كفارتين عنه وعنها كان وجها وقال بعض أصحابنا عليها القضاء وجها واحدا

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست