responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 85
الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه [1] لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء
فأمره أن يعيد الوضوء رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط) والحديث إسناده ضعيف فيه بقية بن الوليد وهو يدلس ويسوى ولم يصرح بالتحديث في كل طبقات السند إلا أنه يتقوى بحديث عمر بن الخطاب عند مسلم، ولفظه: أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "ارجع فأحسن وضوءك" فرجع ثم صلى. ونحوه حديث أنس عند أحمد والأمر بإحسان الوضوء يحتمل التعميم والاستئناف، ومما يقوي الاستئناف ما ورد في بعض طرق الحديث أنه أعاد الوضوء.

فائدة:
قال موفق الدين في "المغني" ([1]/ 102): (الموالاة الواجبة أن لا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل) والمقصود بالزمن المعتدل هو الزمن الذي لا يتأخر فيه الجفاف كما يتأخر في زمن الشتاء والرطوبة، ولا الذي يسرع فيه الجفاف كما في يحدث في زمن الحر والريح، والمقصود أنهم يقدرون هذا الزمن مثلا بخمس دقائق ويكون هذا هو حد الموالاة والمسألة تقريبية وتختلف من بيئة لأخرى ومن شخص لآخر.
قال الشيخ العثيمين في "الشرح الممتع" ([1]/ 193): (ويستثنى من ذلك ما إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة.
مثل: أن يكون بأحد أعضائه حائل يمنع وصول الماء «كالبوية» مثلا، فاشتغل بإزالته فإنه لا يضر، وكذا لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر، أو انتقل من صنبور إلى آخر ونشفت الأعضاء فإنه لا يضر.
أما إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة؛ كأن يجد على ثوبه دما فيشتغل بإزالته حتى نشفت أعضاؤه؛ فيجب عليه إعادة الوضوء؛ لأن هذا لا يتعلق بطهارته).

[1] بالأصل قدميه وهو خطأ.
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست