responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 203
وهذه المسألة مدارها على ما يراه المحدث فإن علم، أو غلب على ظنه الصلاة بطهارة كاملة فهو أولى، وإن غلب على ظنه أو علم أنه لا يدرك الماء صلى بالتيمم.
وأما إن استوى عنده الأمران فالأقوى انشغاله بمراعاة الشرط وتحصيله ويكون بذلك معذور في التأخير كما سبق في مسألة من وصل إلى الماء وضاق عليه الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه فإننا رجحنا أن انشغاله بتحصيل الشرط عذر له في التأخير.
تنبيه:
روى أحمد وغيره من طريق عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا ابن لَهِيعَةَ، عن عبد الله بن هبيرة، عن حنش، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيهريق الماء، فيتمسح بالتراب، فأقول: يا رسول الله، إن الماء منك قريب. فيقول: " وما يدريني، لعلي لا أبلغه " وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة، وقد اختلف العلماء فيه ومن يرى ان رواية العبادلة عنه صحيحة يقوي هذا الإسناد وظاهره أنه غلب على ظنه أنه لا يبلغ الماء فلا يعارض ما سبق.

مسالة - للمتيمم أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل.
والمقصود بالفرض هنا قضاء الفوائت، أو الجمع بين الصلاتين لا الفرض الجديد لأن خروج الوقت مبطل للتيمم على المذهب.

مسألة - المتيمم إن تيمم للنفل لم يستبح الفرض.
والعلة هنا أنه تيمم للأدنى فلا يجوز له استباحة الأعلى.
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 292): (أفادنا المصنف - رحمه الله تعالى - بقوله " وإن نوى فرضا فله فعله، والجمع بين الصلاتين، وقضاء الفوائت والنوافل " أن من نوى شيئا استباح فعله. واستباح ما هو مثله أو دونه. ولم يستبح ما هو أعلى منه، وهو صحيح، وهو المذهب).

اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست