responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 163
تنبيه:
حرر الشيخ عطية محمد سالم في تتمة أضواء البيان وزع الصاع النبوي مكتل يسع ثلاثة كيلوجرامات ومائة جرام من الماء.
وعلي ذلك يكون المد يساوي 0.775 جراما من الماء.

مسألة - يكره: الإسراف في الماء.
قال موفق الدين في "المغني" ([1]/ 165): (وإن زاد على المد في الوضوء، والصاع في الغسل، جاز؛ فإن عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، من قدح يقال له الفرق» رواه البخاري. والفرق ثلاثة آصع، وعن أنس، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد» رواه البخاري أيضا. ويكره الإسراف في الماء، والزيادة الكثيرة فيه؛ لما روينا من الآثار.
وروى عبد الله بن عمرو، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بسعد، وهو يتوضأ، فقال: «ما هذا السرف؟. فقال أفي الوضوء إسراف؟ فقال: نعم، وإن كنت على نهر جار» [1] رواه ابن ماجه. وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن للوضوء شيطانا، يقال له ولهان، فاتقوا وسواس الماء» [2]. وكان يقال: من قلة فقه الرجل ولوعه بالماء).
قال الشوكاني في "النيل" ([1]/ 314): (القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر، سواء كان صاعا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا، أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف).
والقول بتحريم الإسراف هو الأولى لقوله تعالى: {وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأنعام: 141]، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أحمد وغيره بإسناد حسن لغيره " يكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور " ويتأكد التحريم إذا كان مسبلا لكونه غير مأذون في الزيادة، كما أن الإسراف في

[1] قال البوصيري في "الزوائد": (إسناده ضعيف. لضعف حيي بن الله وابن لهيعة).
[2] قال عنه الشيخ الألباني: ضعيف جدا.
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست