اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 119
ـ[الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما أو لمستم لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك. ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة.
السادس: غسل الميت أو بعضه والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء.
السابع: أكل لحم الإبل ولو نيئا فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما.
الثامن: الردة وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت .. ]ـ
مسألة - من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان أو نجسا.
قال ابن أبي القتح في "المطلع" (ص/38): ("السَّبِيلَين" واحدهما سبيل، وهو الطريق، والمراد هنا، القبل والدبر؛ لأنهما طريق البول والغائط).
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 195) وهو يتكلم عن نواقض الوضوء: (قوله {وهي ثمانية: الخارج من السبيلين: قليلا كان أو كثيرا، نادرا أو معتادا}، هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم ... قال صاحب الهداية والمذهب والمستوعب. والتلخيص، والرعاية وغيرهم: طاهرا كان أو نجسا.).
قال موفق الدين في "المغني" (1/ 125): (الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعا قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة وخروج المذي، وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء، ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل العلم إلا في قول ربيعة.
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 119