responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 103
الثانية: الاستعانة بمن يصب عليه الماء فهذا جائز أيضاً بلا كراهة كما فعله المغيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثالثة: الاستعانة بمن يباشر أعضاءه بالغسل، فهذا إن كان لحاجة فلا بأس به وإن كان لغير حاجة فإنه خلاف السنة ويدل على التكبر والغرور والترفع ولم يكن الصحابة والسلف يفعلونه ولذا ينهى عنه.

ـ[باب مسح الخفين
يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما وإمكان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما وإباحتهما وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة .. ]ـ

مسألة - من شروط المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء.
قال تقي الدين في "المغني" ([1]/ 207): (لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافا).
روى الشيخان عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين». فمسح عليهما) وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم أمره للمغيرة بتركهما، ثم مسحه عليهما بإدخالهما طاهرتين، ويقتضي أن إدخالهما غير طاهرتين مقتض للنزع وعدم المسح.

متى تكمل الطهارة وتتم؟
بمعنى هل يرتفع الحدث عن كل عضو من أعضاء الوضوء بمجرد غسله، أو لا يرتفع الحدث عن شيء منها إلا بتمام الوضوء؟
والأولى أن نقول أن الحدث يتعلق بكل عضو وجب غسله في الوضوء [1] وأنه يرتفع عن كل عضو بمجرد غسله، إلا أنه لا يتم رفعه بالكلية إلا بتمامه لحديث

[1] وهو اختيار ابن مفلح، قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 194): (الحدث يحل جميع البدن، على الصحيح من المذهب، ذكره القاضي وأبو الخطاب، وأبو الوفاء، وأبو يعلى الصغير، وغيرهم، وجزم به في الفروع. كالجنابة، وقال في الفروع: ويتوجه وجه: لا يحل إلا أعضاء الوضوء فقط).
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست