responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 356
وتصح في: الاحتشاش، والاحتطاب، وسائر المباحات.
وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما [1]، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه.
الخامس: شركة المفاوضة: أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرفٍ مالي وبدني من أنواع الشركة.
والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال.
فإن أدخلا فيها كسبًا، أو غرامةً نادرين [2]، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصبٍ - أو نحوه -: فسدت.

[1] لو ترك العمل لغير عذرٍ؛ مثل إنسانٍ لا يهتم ولا يعمل، بدون عذرٍ؛ فالمذهب الكسب بينهما؛ لأنه يمكن للشريك أن يطالب شريكه بمن يقوم مقامه.
ولكن في هذا نظرٌ، والصواب: أن ما كسبه صاحبه في اليوم له، يختص به؛ لأن هذا ترك العمل بغير عذرٍ، والآخر انفرد بالكسب.
[2] إذا قال الكاسب الذي كسب النادر - سواءٌ بفعله أو بغير فعله -: (أنا أدخله في الشركة وأجعله تبرعًا مني لصاحبي) فيجوز، لكن أن تجعله في ضمن العقد فلا يجوز، فإذا قال: (أنا راضٍ أن أجعله في ضمن العقد)، قلنا: ربما ترضى اليوم ولكن إذا جاءت الدراهم لن ترضى وتندم، لهذا نقول: إن الشركة تكون فاسدةً إذا أدخل فيها كسبًا نادرًا، ولو قيل بفساد الشرط لا العقد لكان له وجهٌ.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست