responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 355
ولا يضارب بمالٍ لآخر إن أضر الأول ولم يرض [1]، فإن فعل رد حصته في الشركة [2].
ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما.
وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف، أو خسر: جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه [3].
الثالث: شركة الوجوه: أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما، فما ربحا فبينهما، وكل واحدٍ منهما وكيل صاحبه وكفيلٌ عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه.
والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه.
الرابع: شركة الأبدان: أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عملٍ يلزمهما فعله.

[1] المؤلف لم يفصح تمامًا بالحكم، فهل هو مكروهٌ أو حرامٌ؟ ... والفقهاء صرحوا بأن ذلك حرامٌ، فيحرم أن يضارب بمالٍ لآخر بالشرطين المذكورين: أن يضره، وألا يرضى، فإن لم يضره فلا بأس، وإن رضي فلا بأس.
[2] القول الراجح: أنه لا يضيف ربحه من المضاربة الثانية إلى ربح المضاربة الأولى؛ بل هو له، لكنه آثمٌ.
[3] الصحيح: أنه إن كان التنضيض يعني فسخ الشركة، أو يعني المطالبة بالقسمة؛ فكما قال المؤلف.
وأما إذا كان التنضيض (التصفية) من أجل أن يشتري بضاعةً أخرى ... ؛ فهنا لا نقول: إن التنضيض يعتبر كالقسمة؛ لأن العامل ورب المال كليهما يعتقدان أن هذا ليس فسخًا ولا قسمةً.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست