responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 73
فنقل حرب وجوب مسح جميعه، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأنه عضو من أعضاء الطهارة، فلم يجزىء ما يقع عليه الاسم دليله الوجه واليدان.
ونقل أبو الحارث: يجزىء مسح بعضه، لأنه مسح بالماء أشبه مسح الخفين.

مسح الأذنين:
9 - مسألة: واختلفت في مسح الأذنين.
فنقل حرب وجوب ذلك قال: يعيد الصلاة إذ تركها، ونقل صالح وابن أصرم المزني لا يعيد إذاتركها فهذا يدل على أنه غير واجب، أصل هذا أن الأذنين من الرأس، وقد اختلفت الرواية في استيعاب جميع الرأس.

أخذ ماء جديد للأذنين:
1 - مسألة: هل يستحب له أن يفرد لهما ماء جديداً؟
فنقل ابن منصور والأثرم والميموني يمسحهما مع الرأس، قال الميموني: رأيت أبا عبد الله مسحهما مع الرأس.
ونقل أبو داود وابن ابراهيم هما من الرأس، ويفرد لهما ماء جديد.
وجه الثانية: أنهما وإن كانا منه فهي مختلف فيهما بين الفقهاء، منهم من قال: ليستا من الرأس فاستحب الخروج من الخلاف.

تكرار مسح الرأس:
1 - مسألة: واختلف في تكرار مسح الرأس.
فنقل الأثرم: ما يدل على أنه ليس بسنّة، لأنه سئل عن مسح الرأس مرة واحدة، فقال: نعم، لأن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ توضأ فغسل وجهه ثلاثاً، ويديه ثلاثاً، ومسح برأسه مرة واحدة.

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست