responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 72
تأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل أعضاء الوضوء:
6 - مسألة: واختلفت في وجوب الترتيب فيهما، وأنهما إذاتركهما حتى فرغ من الوضوء هل يعيد الوضوء أو يعيد غسلهما.
فنقل أبوطالب وإسحاق بن إبراهيم وجوب الترتيب وإعادة الوضوء، لأنه موضع من الوجه، فإذا أخر غسله حتى فرغ يعيد تلك الطهارة، دليله: لو ترك موضعاً من ظاهر الوجه.
ونقل أبو داود وإبراهيم بن الحارث سقوط الترتيب، ويعيد غسلهما، أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ نص على وجوب المضمضة ولم يبين موضعها، فصار موضعها مجتهداً فيه، والاجتهاد مساغ فيه، إذ ليس هناك نص يمنع منه فصار كسائر المواضع التي يسوغ الاجتهاد فيها، والأولى أصح.

الموالاة بين أعضاء الوضوء وبين المضمضة والاستنشاق على القول بسقوط الترتيب بينها:
7 - مسألة: واختلفت في اعتبار الموالاة فيهما مع سقوط الترتيب.
فنقل إبراهيم بن الحارث إيجاب الموالاة، وأنه يعيد غسلهما فقط ما لم تنشف أعضاء الوضوء، لأنه عضو يجب غسله في الوضوء، فكانت الموالاة معتبرة فيه دليله موضع ظاهر من الوجه.
ونقل أحمد بن أبي عبده سقوط الموالاة، وأنه يجب غسلهما، وإن تطاول الزمان، لأنه لما سقط فيهما الترتيب سقطت الموالاة، دليله غسل الجنابة.

استيعاب الرأس بالمسح:
8 - مسألة: واختلفت في مسح جميع الرأس.

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست