responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 320
الفضل لما كان أحد وجهي الربا لم يحرم في جميع الأموال بل في بعضها دون بعض وهو المكيل والموزون، كذلك تحريم الأجل يجب أن لا يحرم في جميع الأموال بل يختص ببعضها دون بعض. والثالثة: يحرم النساء في الجنس الواحد فأما في الجنسين فلا، نص عليه في رواية حنبل.
فقال: لا أرى ببيع الحيوان بالحيوان نساء بأساً إذا اختلفت، وأتوقاه إذا كان من جنس واحد، لأن الجنسين لما كان لهما تأثير في جواز التفاضل يداً بيد فيما يدخله الربا جاز أن يكون لهما تأثير في جواز النساء فيما لا يدخله الربا، وليس كذلك الجنس الواحد، لأنه لما أثر في تحريم التفاضل يداً بيد فيما يدخله الربا جاز أن يحرم النساء فيما لا يدخله الربا.

ربا النسيئة بين الجنسين المختلفين في العلة:
10 - مسألة: واختلفت في الجنسين إذا كان يدخلهما الربا بعلتين كالحنطة بالحديد، هل يجوز بيع بعضه ببعض نساء أو إسلام بعضه في بعض.
فنقل حنبل: يسلف ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال، إذا اختلف النوعان، لأنهما جنسان يدخلهما الربا بعلتين فجاز دخول النساء فيهما، دليله بيع الحنطة بالذهب والفضة.
ونقل المروذي: لا يسلف ما يكال فيما يوزن وإن اختلفا، وكذلك نقل ابن منصور: لا يعجبنا سلف ما يكال فيما يوزن، لأنهما جنسان يدخلهما الربا وليس أحدهما ثمناً للأشياء، فلم يجز دخول النساء فيه.
دليله: ما يجمعه علة واحدة. كالبر والشعير والحديد والرصاص.

بيع حب الجنس الواحد بدقيقة أو سويقة:
11 - مسألة: واختلف في بيع الحنطة بالدقيق.
فنقل اسحاق بن إبراهيم ويعوب بن بختان وأبو الحارث وابن منصور، في إحدى الروايتين: أنه لا يجوز، فقال: قال في رواية ابن منصور: البر بالدقيق لا

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست