اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 319
بانفرادها يحرم النساء (فيها) إذا لم يكن في مقابلها جنس الأثمان فلا يجوز بيع بعضها ببعض نساء ولا إسلام بعضها في بعض من جنس أو جنسين، نص على ذلك في رواية جعفر بن محمد وإسحاق بن إبراهيم فقال: لا يجوز ثوب بثوبين نساء، اختلفت الأنواع كالقطن والكتان أو اتفقت.
ونقل حنبل أيضاً: لا يباع شيء من الحيوان، اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسها، لأن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن بيع الحيوان (بالحيوان) نساء ووجه هذه الرواية، وهي اختيار الخرقي ما روي عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: إنما الربا في النسيئة وقال: لا ربا إلا في النسيئة.
ونهى عن بيع الحيوان بالحيوان نساء. ووجه الرواية الأولى، وهي أصح عندي، لأن الأجل أحد وجهي الربا، فلم يحرم في جميع الأموال دليله تحريم
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 319