responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 287
حرج، فأخبر أنه لا حرج على من حلق قبل أن ينحر، ورفع الحرج ينفي وجوب الدم إذ لو كان الدم واجباً لما أخر البيان عند الحاجة، وإذا قلنا يجب الدم، وهو أصح فوجهه أن هذا ترتيب واجب يدل عليه قوله تعالى: فكُلوا مِنها وأطعِموا البائسَ الفقيرَ ثمَّ ليقضوا تَفَثَهُمْ.
فأمر بقضاء التفث، وهو الحلاق بعد الذبح، وحديث أنس ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق وقال: خذوا عني مناسككم.

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست