responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 286
فنقل أبو طالب: فيمن حلق قبل أن ينحر أو نحر قبل أن يرمي أو زار البيت قبل أن يرمي فإن كان ناسياً فلا بأس، وإن كان عامداً فلا، إنما هذا على النسيان، فظاهر هذا أنه أوجب الترتيب في ذلك، لأنه فرق بين العمد والسهو، وإذا ثبت وجوب الترتيب فيه ثبت وجوب الدم بتركه، وقد صرح أبو بكر بوجوب الدم، في ذلك.
ونقل أحمد بن الحسين الترمذي فيمن قدم من نسكه شيئاً أو أخره: فإن كان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه، وإذا تعمد فهو أشد عندي، ومن قال لا شيء عليه إذا تعمد فقد قال بأكثر الأحاديث، فظاهر هذا أنه لم يوجب الترتيب في ذلك ولا أوجب الدم، وهكذا الخلاف فيه إذا حلق أو قصر قبل أن يرمي هل يجب عليه دم لأجل الحلاقة.
فنقل أبو مسعود عنه، وقد حكى له قول مالك: من حلق قبل أن يرمي فعليه الفدية، فقال أحمد: إن كان جاهلاً فلا شيء عليه، وإن كان عالماً فعليه دم.
فظاهر هذا وجوب الترتيب والدم جميعاً، ويتخرج رواية أخرى لا دم عليه بناء على ما تقدم إذا حلق قبل أن ينحر لا دم عليه على إحدى الروايتين كذلك هاهنا يتخرج على روايتين فإن قلنا لا دم عليه فوجهه ما روى عمرو بن العاص قال: وقف رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى عام حجة الوداع والناس يسألونه فأتاه رجل فقال: لم أشعر حتى حلقت قبل أن نحرت، فقال: (افعل ولا حرج)، فأتاه آخر فقال: لم أشعر حتى نحرت ثم رميت فقال: (افعل ولا حرج) فما سئل يومئذ عن شيء أو أخر إلا وقال: افعل ولا

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست