اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 231
وإذا كانت وحدها فبعض الناس يقول: ليس عليه فيها شيء حتى تثنى وبعضهم قال: يؤخذ منها حمل وقال بعضهم: فيها مسنة، وكان أبي يذهب إلى أن يها حملاً، فظاهر هذا أن أوجب فيها الزكاة، لأن كل ذات ولد تبعها ولدها في حكمها لم يسقط ذلك الحكم عنه بتلفها، كولد أم الولد والأضحية وولد المدبرة والمكاتبة، ونقل حنبل عنه فيمن له أربعون حملاً: ليس عليه فيها صدقة وكذلك نقل حرب في رجل عنده خمس بنات مخاض ليس فيها كبيرة وهي صغار، فقيه اختلاف وكأنه لم يرَ فيها شيئاً لما روي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زكاة في السخال. وقد روى سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله فجلسنا إليه. فقال: في عهدي أن لا أخذ من راضع لبن شيئاً. وبيان موضع الروايتين أن تموت الأمهات كلها وتبقى السخال والعجاجيل والفصلان هل ينقطع حولها فتسقط الزكاة أم يبنى على ما مضى من الحول على روايتين.
مسائل في الخلط وأثرها في الزكاة تأثير الخلطة في إسقاط الزكاة فيما عدا المواشي:
10 - مسألة: واختلفت الرواية هل تؤثر الخلطة فيما عدا المواشي من الزروع والثمار والأثمان والتجارات؟
فنقل حنبل أنها تؤثر ويصح لأنه ملك بين مالكين لو انفرد كل واحد منهما
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 231