responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 230
على روايتين: إحداهما: ابتداء الحول من حين ملك الأمهات، وهذا ظاهر ما نقله حنبل، وقد حكى له قول مالك في رجل له غنم لا تجب فيها الصدقة فتوالدت إن عليه الصدقة إذا بلغت الغنم بأولادها قال أحمد: أنا أرى ذلك إذا كان تمامها منها فهي بمنزلة أمهاتها. وجبت فيها الصدقة لأن الأولاد وإن كان ظهورها في أثناء الحول فهي في حكم الموجودة من أول الحول لأنها كانت موجودة في بطون أمهاتها، فإذا حال حول الأمهات، كان كأنه حال على أربعين من أول الحول فوجب تجب فيها الزكاة/ والرواية الأخرى يكون ابتداء الحول من حين كملت كما لو كان تمامها من غيرها، وهذا ظاهر ما نقله الميموني في الرجل يكون له ثلاثون شاة لم يحل عليها الحول. فولدت قبل تمام الفريضة ثم حال الحول، فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول فيكون فيها وفي أولادها، الزكاة تشبيهاً بالدراهم، لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، وقد أومأ إليه أحمد في رواية الأثرم أيضاً وهو الصحيح، لأنها زيادة كمل بها النصاب، فوجب أن يكون الحول من حين كمل أصله إذا كانت الزيادة من غيره ولأن المذهب لا يختلف أن الربح في مال التجارة لا يكمل به النصاب، كذلك في نصاب الماشية.

الزكاة في صغار بهيمة الأنغام إذا انفردت عن الكبار:
9 - مسألة: واختلفت في الحملان والخسال وعجاجيل البقر، وصغار الإبل، هل فيها زكاة إذا انفردت عن الكبار؟
فنقل صالح عنه في الفصلان إذا كانت مع الإبل والعجاجيل إذا كانت مع البقر يجب فيها الصدقة.

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست