اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 150
ونقل يوسف بن موسى: لا يسجدون، لأن ذلك إنما يلزمه بحكم سهو الإمام فإذا ترك الإمام السجود لم يتعلق على المأمومين، والأولى أصح.
موضع سجود المسبوق لسهو إمامه:
68 - مسألة: واختلفت في المسبوق إذا سها إمامه ويسجد للسهو فاتبعه في ذلك، فإذا قام فقضى ما فاته هل يعيد سجوده للسهو؟
نقل حنبل: أنه يسجد مع إمامه ويقضي ما فاته ويقضي سهوه، وهو أصح، لأنه قد دخل بذلك نقص على صلاته فعليه جيرانه بالسجود، وقد أتى به في غير موضعه، وإنما أتى به متابعة لإمامه فلزمه أن يأتي بالسجود في موضعه.
ونقل إسجاق بن إبراهيم: يسجد مع الإمام قبل أن يقضي ويقوم فيقضي، ولم يذكر إعادة سجود السهو، لأنه إنما يلحقه السهو بحكم سهو الإمام، وقد سجد مع إمامه فلم يلزمه شيء آخر.
رجوع المسبوق لسجود السهو مع الإمام إذا قام قبل أن يسجد الإمام:
69 - مسألة: فإن قام ولم يعلم بسهو إمامه ثم علم بعد أن اعتدل قائماً وأخذ في عمل الأخرى، هل يرجع فيسجد معه أم يمضي؟
فنقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث: إذا استتم قائماً يسجد بعد ما يقضي. وظاهر هذا أنه لا يرجع.
ونقل أبو الحارث: ينحط فيسجد معه ثم يقضي ما فاته. ونقل ابن منصور: ءن شاء قعد مع الإمام، وإن شاء مضى في صلاته ثم يسجدهما بعد. فظاهر هذا أنه مخبر.
وجه الأولى: إن هذا السجود ليس بشرط في صحة الصلاة، فهو كالتشهد الأول إذا سها عنه وذكره بعد القيام فإنه لا يرجع.
ووجه الثانية: أنه سجود يلزم متابعة الإمام فيه أشبه سجود صلب الصلاة.
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 150