responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 149
ما كان لي مبيت ولا مأوى على عهد رسول الله إلا المسجد. وروى طرفة الغفاري وكان من أصحاب الصفة قال رسول الله: إن شئتم نمتم عندنا، وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد فنمتم فيه، فقلنا: بل ننطلق إلى المسجد. ووجه الثانية وإنه مكروه ما روي عن ابن عباس أنه قال: أما أن نجعله مبيتاً ومقيلاً، فلا، وروي عن مجاهد أن عبد الله كان لا يرى أحداً ينام في المسجد إلا أخرجه، وفي لفظ آخر: رأيت ابن مسعود يعس المسجد ليلاً فلا يدع سواداً إلا أخرجه إلا رجلاً يصلي. ومن ينصر هذه الرواية يجيب عما يحتج به القائل الأول بأن ذلك كان في صدر الإسلام، وكان بالمنازل قلة وضيق. فلهذا أنزلهم النبي المسجد. وكان يقيل فيها بعض الصحابة ثم اتسع عليهم فزال ذلك بدليل ما رويناه عن ابن عباس وابن مسعود، ولم أجد نصاً صريحاً عن النبي بالنهي عن ذلك.

سجود المأمومين للسهو إذا تركه الإمام:
67 - مسألة: واختلفت إذا سها الإمام فلم يسجد هل يسجد المأمومون؟
فنقل المروذي أنهم يسجدون، لأن سهو الإمام يدخل به النقص على صلاته وصلاة المأمومين، لأن صلاة المأموم تكمل بصلاة الإمام فنقصت بنقصانها، فإذا ترك الإمام إكمال صلاته لزم المأموم إكمال صلاة نفسه كما لو تركا معاً سجدة من نفس الصلاة.

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست