responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 114
ونقل حرب: يقدم من رضي به الجيران، لأن نفسين لو تشاحا في الإمامة ورضي الجيران بأحدهما قدم كذلك ههنا.

مسائل في صفة الصلاة
صلاة من خفيت عليه القبلة وهو ليس من أهل الاجتهاد فصلى على حسب حاله:
9 - مسألة: قال أبو بكر إذا خفيت عليه القبلة ولم يكن من أهل الإجتهاد وصلى على حسب حاله فهل يعيد. على قولين يعني وجهين:
أحدهما يعيد أصاب أو أخطأ، لأنه إذا صلى بغير اجتهاد فهو كمن صلى بغير طهارة ولا تيمم، فإنه يعيد كذلك ههنا. والثاني: لا يعيد، لأنه صلى على حسب حاله فهو كما لو اجتهد.

حد رفع اليدين عند التكبير في الصلاة:
10 - مسألة: إذا رفع يديه في تكبيره الإحرام فإلى أي موضع يرفعهما؟
نقل أبو الحارث يرفع يديه إلى فروع أذنيه. ونقل الجماعة يرفع إلى منكبيه واختلف أصحابنا فقال الخرقي ذلك سنة، وهو مخير في الرفع إلى منكبيه أو إلى فروع الأذنين.
وقال أبو حفص العكبري، اختلفت الرواية عنه في حد الرفع، وكلاهما موافق للسنة، قال: والذي اختار أن يجعل يديه حذاء منكبيه، وإبهاميه عند شحمة أذنيه، فتحصل أطراف أصابعه عند فروع أذنيه، فيكون قد أخذ بالأحاديث كلها وظاهر كلام أبي حفص أن المسألة على روايتين:
إحداهما: يرفع إلى فروع الأذنين. والثانية: إلى المنكبين.
وظاهر كلام الخرقي أن المسألة رواية واحدة، وأنه مخير في أيهما شاء، لأن ابن عمر روى أن النبي رفع إلى منكبيه، ومالك بن الحويرث روى أنه

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست