responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 113
من يقدم في الأذان عند المشاحة فيه:
8 - مسألة: واختلفت إذا تشاح نفسان في المنارة في الأذان في المسجد لا مزية لأحدهما على الآخر في عمارة المسجد ولا في التقدم قبله ورضي الجيران بأحدهما.
فنقل أبو داود أنه يقرع بينهما لما روي أبو هريرة أن رسول الله قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وروى ابن شبرمة أن الناس تشاحوا في الأذان يوم القادسية فأقرع سعد بينهم في ذلك، ولأنهما قد تساويا في وجه لا يمكن تقديم أحدهما أشبه العتق في المرض لعبد من عبيده وطلاق امرأة من نسائه لا بعينها.

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست