responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 433
وحمل كلام الخرقي عليه واختاره الشارح وقدمه ابن رزين في شرحه قال في الإنصاف [1]: هو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة [2] انتهى وقدمه في التنقيح وجزم به في المنتهى؛ لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق المشتري.
وكونه مؤتمنًا لا يوجب قبول دعواه الغلط كالمضارب إذا أقر بربح ثم قال: غلطت، ونصه في رواية أبي طالب يقبل قول معروف بالصدق قال في التنقيح: وهو أظهر [3].
من اشترى شيئًا كنحو الثمرة [4] ... قبل صلاح حالها المشتهرة (5)
بشرط قطع كي يصح المشترى ... فإن تزد بتركه رد الشرا
يعني: أن [6] من اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها أو زرعًا أخضر قبل

[1] الإنصاف 4/ 440.
[2] يشير إلى ما ذكره في مقدمه كتاب الإنصاف في بيان المذهب في المسائل التي اختلف فيها الأصحاب قال -رحمه الله- في 1/ 17: وإن كان الترجيح مختلفًا بين الأصحاب في مسائل متجاذبة المآخذ فالاعتماد في معرفة المذهب من ذلك على ما قاله المصنف (الموفق) والمجد والشارح وصاحب الفروع والقواعد الفقهية والوجيز والرعايتين والنظم والخلاصة والشيخ تقي الدين وابن عبدوس في تذكرته فإنهم هذبوا كلام المتقدمين ومهدوا قواعد المذهب بيقين.
فإن أطلق الخلاف أو كان من غير المعظم الذي قدمه فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان المصنف والمجد أو وافق أحدهما الآخر في أحد اختياريه وهذا ليس على إطلاقه وإنما هو الغالب فإن اختلفا فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد الفقهية أو الشيخ تقي الدين وإلا فالمصنف لا سيما إن كان في الكافي ثم المجد ..
وإن لم يكن لهما أو لأحدهما تصحيح فصاحب القواعد الفقهية ثم صاحب الوجيز ثم صاحب الرعايتين فمن بعدهم.
[3] التنقيح المشبع ص 131.
[4] في ب، ج التمري.
(5) في با لمشتهرى.
[6] سقطت من د، س.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست