responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 432
لأجل الصناعة لم يرغب فيها لعدم رغبته في ذلك فأشبه ما ينفق على الحيوان في مؤونته، وكذا حكم أجرة كيله ومخزنه ونقاده ودلاله [1] ونحوها [2] فيجب أن يخبر بالحال ولهذا [3] قال أحمد: بيع المساومة [4] أسهل عندي من بيع المرابحة؛ لأنّ بيع المرابحة يعتريه أمانة واسترسال من المشتري ويحتاج فيه إلى تبيين الحال على وجهه [5] ولا يأمن هوى [6] النفس في نوع تأويل وخطر فتجنب ذلك أسلم وأولى.
وبعد الإخبار برأس ماله ... من أدعى النسيان في مقاله
يرجع بالنقصان مع [7] يمينه ... والشيخ لا لابد من تبيينه
يعني: لو قال البائع: اشتريته بمائة مثلًا ثم قال: نسيت أو غلطت، والثمن زائد عما أخبرت به فالقول قوله مع يمينه اختاره الأكثر منهم القاضي وأصحابه وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وجزم به في المنور، قال ابن رزين في شرحه: (وهو القياس) انتهى؛ لأنّ المشتري لما دخل مع البائع في المرابحة فقد ائتمنه والقول قول الأمين فيحلف البائع أنه لم يكن وقت العقد يعلم أن ثمنها أكثر فإن حلف خُيِّر مشتر بين الرد ودفع الزيادة، وإن نكل لي يكن له غير ما وقع عليه العقد.
وقال الشيخ الموفق [8]: لا يقبل قول البائع في ذلك إلا ببينة

[1] في ط دلالته.
[2] يعني: لو اشترى سلعة بألف ودفع للدلال مائة، وخمسين لمن يكيلها، ومائة أجرة لمخزنها الذي حفظت فيه، فإنه يلزمه في بيع المرابحة أن يبين الحال ولا يجوز أن يقول تحصلت على هذه السلعة بألف ومائتين وخمسين.
[3] في أ، ط وكذا وفي ب، هـ ولذا.
[4] هو البيع الذي يسبقه سوم المشتري للسلعة ومعرفة ثمنها.
[5] في أ، ج ط وجه.
[6] في النجديات، د، س هو.
[7] في د، س عن.
[8] المغني 4/ 264.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست