اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 430
رواه الأثرم [1] قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه قال: أي: شيء أقول هذا عمر، وضعف الحديث المروي [2] والإجارة فيما تقدم كالبيع.
فإن دفع إليه قبل البيع درهمًا وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك، فإن اشتراها بعد ذلك بعقد مبتدإ صح وحسب الدرهم من الثمن وإلا رد لربه؛ لأنّ [3] أخذه إذن بغير عوض ولا يصح جعله عوضًا عن انتظاره؛ لأنه لا يقابل بعوض.
يكره أن يقول في المرابحة ... لكل عشر [4] درهم مسامحة
وذا هو المعني ده دوازده [5] ... وقيل بل يحرم ذاك عنده
(ممّن يكون بائعًا [6] بالربح ... فهكذا يخبره بالنصح) (7)
أي: يكره أن يقول في المرابحة -وهي البيع برأس المال وربح معلوم- على أن أربح في كل عشرة درهمًا وهو معنى قولهم ده يازده وأما ده دوازده [8] فالعشرة اثنا [9] عشر وهو مكروه أيضًا، ورويت فيه الكراهة عن ابن عمر وابن عباس والحسن ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير [10] وعطاء بن يسار و [11] قال إسحاق: لا يجوز؛ لأنّ الثمن مجهول حال العقد فلم يجز كما لو باعه بما يخرج به الحساب. [1] ذكره النوويّ في المجموع نقلًا عن ابن المنذر وسكت عليه 9/ 369 وهو في المحلى 8/ 273. [2] انظر المغني 4/ 289. [3] في النجديات، ط لأنه. [4] في د، س عشرة. [5] ده يازده وله دوازده ألفاظ فارسية وقد بين المصنف رحمه الله معناها بالعربية. انظر مغني المحتاج 2/ 77. [6] في طا بالعا.
(7) سقط من نظ، د، س. [8] في د، س ده وازده. [9] في النجديات، ط أثني. [10] الآثار عن ابن عباس والحسن ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير ساقها ابن أبي شيبة في مصنفه 6/ 434 - 436. [11] سقطت الواو من أ، ج، ط.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 430