responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 429
لبائع دريهما [1] من أعطى ... عربونه يصح هذا الإعطا
إن رده ليس به مطلوب ... أو يمضه من ثمن محسوب
أي: يصح بيع العربون، ومعناه أن يشتري شيئًا ويعطي البائع من [2] ثمنه درهمًا أو نحوه ويقول إن أخذته فالدرهم من الثمن وإلا فهو لك فإن تم العقد فالدرهم من الثمن وإلا فهو للبائع.
قال أحمد: لا بأس به وفعله عمر وعن ابن عمر أنه أجازه، وقال ابن سيرين لا بأس به، وقال سعيد بن المسيّب وابن سرين لا بأس (به) [3] إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئًا.
واختار أبو الخطاب: لا يصح وهو قول مالك والشافعيُّ وأصحاب الرأي [4] ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن، لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع العربون". رواه ابن ماجة [5] ولأنه شرط [6] للبائع شيئًا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول قال في المغني: وهذا هو [7] القياس وإنما صار أحمد فيه إلى ما روى عن نافع بن عبد الحارث [8] أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلا فله كذا

[1] في ط في الحاشية كذا في النسخة التيمورية وفي نسخة الشرح دراهمًا.
[2] في أ، جـ ط عن.
[3] ما بين القوسين ليس من لفظ الشرح الكبير الذي اعتمد المؤلف النقل عنه وسياق المعنى يقتضي حذفه.
[4] انظر الموطأ مع شرح الزرقاني 3/ 250 - 251 وعون المعبود 9/ 400 - 401 ومغني المحتاج 2/ 39.
[5] رواه مالك في الموطأ 3/ 186 وأبو داود برقم 3502 وابن ماجة برقم 2191، 2193 وفي سند الموطأ راو مبهم وسمي في رواية ابن ماجة بأنّه عبد الله بن عامر الأسلمي، وقيل: ابن لهيعة، وقيل: الحارث بن عبد الرحمن والجميع ضعفاء. قاله النوويّ في المجموع 9/ 367 - 368.
[6] في النجديات، ط يشرط.
[7] سقطت من د، س.
[8] في ط عنه نافع به عبد الله.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست