اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 414
الرجوع بجميع الثمن كما لو كان مريضًا فمات بدائه أو مرتدًا فقتل بردته وبهذا ينقض [1] ما ذكروه، ولا [2] يصح قياسهم على إتلافه لأنه لم يتلفه.
حمل المبيع كالإما يستثنى ... ......................
أي: يصح استثناء [3] حمل المبيع فإذا باع حاملًا صح استثناء حملها في رواية نقلها ابن قاسم وسندي وبه قال الحسن والنخعي وإسحاق [4] وأبو ثور لما روى نافع أن ابن عمر باع جارية واستثنى ما في بطنها [5]، ولأنه يصح استثناؤه في العتق فصح في البيع قياسًا عليه.
وعنه: لا يصح استثناؤه وهو المذهب وعليه الأصحاب وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري والشافعيُّ [6]؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن الثنيا إلا أن تعلم) [7]، ولأنه مجهول لا يصح إفراده بالبيع فلم يصح استثناؤه كشحم [8] الحيوان.
...................... ... أطراف شاة هكذا في المعنى
يعني: إذا باع حيوانا مأكولًا شاة أو غيرها واستثنى رأسه وجلده وأطرافه صح نص عليه أحمد [9]. [1] في أيقضا وفي د، س ينتقض. [2] في ط فلا. [3] في هـ استثنى. [4] في هـ استحق. [5] رواه ابن حزم في المحلى 8/ 400 من طريق ابن أيمن حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب -ثقة مأمون- عن عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر .. الأثر. [6] بدائع الصنائع 5/ 175 والمجموع 12/ 383. [7] من حديث أخرجه الترمذيُّ برقم 1290 وأبو داود 3375 وقد قال فيه الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب. [8] في د، س كسحر. [9] وهو رواية عن مالك وقول ابن القاسم ذكر ذلك ابن عبد البر في الكافي 2/ 671 - 682 وهو اختيار ابن تيمية كما ذكره عنه تلميذه ابن مفلح في كتاب الفروع 4/ 29 - 30.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 414