responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 413
فإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها والجرح الطري الذي لا يمكن كونه قديمًا فالقول قول [1] من يدعي ذلك بغير يمين؛ لأنا نعلم صدقه وكذب خصمه.
من باع عبدًا مستحقًا دمه ... والمشتري فذاك لا يعلمه
فقتلوه مشتريه ينثني ... بأرشه لا بجميع الثمن
يعني: من باع عبدًا مستحق [2] الدم بقصاص أو غيره ولم يعلم به المشتري حتى قتل فله الأرش لتعذر الرد وهو [3]: قسط ما بين قيمته جانيًا وغير جان، ولا يبطل البيع من أصله وبه قال بعض أصحاب الشافعي [4].
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: يرجع بجميع الثمن لأنّ تلفه كان (بمعنى) [5] استحق عند البائع فجرى مجرى إتلافه إياه [6].
ولنا: أنه [7] تلف عند المشتري بالعيب الذي كان [8] فيه فلم يوجب

= وهذا إذا لم يكن للمشتري بينة تثبت وجود العيب وأنه كان عند البائع ومتى وجدت عنده فإنه يؤخذ بها ويكون له الخيار. انظر فتح القدير 5/ 168 - 169 والكافي لابن عبد البر 2/ 714 والأم 3/ 63.
[1] سقط من هـ.
[2] في النجديات، ط استحق.
[3] سقط من أ، حـ ط.
[4] وهو قول أبي يوسف ومحمَّد بن الحسن من الحنفية قال في الهداية: ومن اشترى عبدًا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري له أن يرده ويأخذ الثمن عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: يرجع بما بين قيمته سارقًا إلى غير سارق وعلى هذا الخلاف إذا قتل بسبب حدّ في يد البائع. انظر الهداية مع فتح القدير 6/ 392، ونسبه في المهذب إلى أبي العباس بن سريج وأبي علي بن أبي هريرة من الشافعية. انظر المهذب مع المجموع 12/ 389.
[5] ما بين القوسين من ب.
[6] انظر فتح القدير 6/ 392 - 393.
[7] في ط إن.
[8] في النجديات، هـ، لو كان له فيه.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست