responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 371
ومن كتاب الأضاحي
جمع أضحية [1]: وهي ما يذبح في أيام النحر بسبب العيد تقربًا إلى الله تعالى، وهي مشروعة بالإجماع، وسنة عند الأكثر [2].
أضحية لا تجزئ العضباء ... وهي [3] التي بقرنها بلاء
كنصفه يكسر لا القليل ... ودمه لو لم يكن يسيل
أي: لا تجزئ العضباء أضحية بل ولا هديًا [4] ولا عقيقة [5]، وهي التي ذهب نصف قرنها أو أذنها فأكثر [6]، بخلاف ما دون النصف فلا يمنع الإجزاء.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: تجزئ مكسورة القرن [7].
وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم تجز [8] وإلا أجزأت [9] [10].

[1] الأضحية. بضم الهمزة وكسرها وسكون الضاد وكسر الحاء وتشديد الياء المفتوحة وتخفيفها وتسمى الأضحاة. انظر القاموس 4/ 354 والنهاية 3/ 76.
[2] انظر بداية المجتهد 1/ 429 ومغني المحتاج 4/ 282.
[3] في نظ وبي.
[4] الهدي: ما يهدي إلى الحرم من النعم لتنحر به. انظر النهاية 5/ 254.
[5] العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود. انظر النهاية 3/ 276.
[6] في ج، ط أو أكثر.
[7] انظر بدائع الصنائع 5/ 76 ومغني المحتاج 4/ 287.
[8] في أ، حـ، ط يجز.
[9] في ط، أجزأ.
[10] انظر الكافي لابن عبد البر 1/ 422.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست