responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 372
وقال أبو حنيفة: لا تجزئ ما ذهب ثلث أذنها [1].
وقال عطاء ومالك: إن ذهبت الأذن كلها لم تجز وإن ذهب يسير أجزأت [2].
ولنا: ما روي عن علي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضحي بأعضب الأذن والقرن، قال قتاده: فسألت سعيد بن المسيّب فقال: نعم. العضب النصف فأكثر من ذلك، رواه النسائيُّ وابن ماجة [3].
وعن علي -رضي الله عنه-: (أمرنا رسول الله أن نستشرف [4] العين) [5] والأذن رواه أبو داود والنسائيُّ [6] والمذهب يجزئ ما ذهب نصف قرنها؛ أو أذنها فأقل دون ما [7] ذهب منها الأكثر من ذلك.
في عشر ذي الحجة أخذ [8] الظفر ... على (المضحي حرموا والشعر) (9)
أي: إذا دخل عشر ذي الحجة حرم على من أراد أن يضحي أو [10] يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته وهذا [11] قول إسحاق وسعيد بن المسيّب حكاه ابن المنذر عنهما [12].

[1] انظر بدائع الصنائع 5/ 75 وهو رواية أبي يوسف عنه.
[2] انظر الكافي لابن عبد البر 1/ 421 وفيه أن ما ذهب ثلث أذنها لا تجزئ عنده لأنه
ذهب أكثره.
[3] النسائيُّ 7/ 217 وابن ماجة برقم 3142.
[4] أي: نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما، وقيل: من الشرفة وهي خيار المال أي أمرنا أن نتخيرها. النهاية 2/ 462.
[5] ما بين القوسين سقط من ط وسقط من هـ إلى قوله أن نستشرف.
[6] أبو داود برقم 2804 والنسائيُّ 7/ 217. من طريق أبى إسحاق السبيعى وهو ثقة لكنه اختلط بآخرة.
[7] ما بين القوسين مخروم من جـ وبياض في ط.
[8] في د، س أخذذ.
(9) ما بين القوسين مخروم من جـ.
[10] سقط من النجديات، هـ ط يضحي أو.
[11] سقطت الواو من د، س.
[12] وهو وجه في مذهب الشافعية اختاره بعضهم ذكره النوويّ في المجموع 8/ 306، 307 وحكاه أيضًا عن سعيد بن المسيّب وربيعة وداود.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست