responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 369
ذلك يفضي إلى تعذر الحل لتعذر وصول الهدي إلى محله، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه [1] نحروا هداياهم في الحديبية [2] وهي من الحل، قال البخاري: (قال مالك وغيره: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه حلقوا وحلوا من [3] كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ولم يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أحدًا أن يقضي شيئًا ولا أن يعود له) [4] انتهى.
والمذهب أنه [5] ينحر هديه في موضع حصره من حل أو حرم نص عليه، وعليه الأصحاب لما تقدم.
بطيبة في الحرم المطهر ... فيضمن الصيد وعضد [6] الشجر
بسلب الجاني لمن رآه ... يأخذه والشيخ ذا يأباه
يعني: يضمن الصيد والشجر في حرم طيبة وهي مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وجزاء ذلك [7] سلب الجاني وهو ما عليه من ثياب دون دابته لمن أخذه، هذا المنصور. عند الأصحاب في كتب الخلاف قاله في الفروع [8]. ونقله الأثرم والميموني وحنبل واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور ونهاية ابن رزين وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق [9] لحديث

[1] سقطت من د، س.
[2] الحديبية: تعرف اليوم باسم الشميسي وبينها وبين المسجد قرابة اثنين وعشرين كيلو متر وهي أبعد الحل من البيت. انظر معالم الحجاز 2/ 246 - 247.
[3] في ط في.
[4] المغني 3/ 373 وما نقله الموفق عن البخاري موجود في الصحيح 4/ 9، وقد نقله بتصرف.
[5] في ط أن.
[6] في ب، ط عضد.
[7] سقطت من د، س.
[8] الفروع 3/ 488.
[9] وهو القديم من قولي الشافعي واختاره النوويّ في المجموع 7/ 450 قال رحمه الله: والمختار ترجيح القديم ووجوب الجزاء فيه وهو سلب القاتل لأنّ الأحاديث فيه صحيحة بلا معارض.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست