اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 368
يعني: إذا أحصر المحرم ولم يكن له طريق إلى الحج ذبح هديًا (في موضعه) [1] وحل بلا خلاف، فإن لم يجد الهدي أو ثمنه صام عشرة أيام بالنية ثم حل [2].
وقال أبو حنيفة ومالك: لا بدل له، لأنه لم يذكر [3] في القرآن [4]. [5].
ولنا: أنه دم واجب للإحرام فكان له بدل كدم التمتع والطيب واللباس وترك النص عليه لا يمنع قياسه [6] على غيره [7] وليس له التحلل (8) حتى يصوم، كما لا يتحلل واجد الهدي إلا بنحوه.
وهديه (فعندنا يختص ... بفقراء [9] حرم) [10] قد نصوا
يعني: لا ينحر المحصر [11] هديًا معه إلا بالحرم ويواطئ (رجلًا على نحره في وقت) [12] يتحلل فيه، قال الموفق: هذا والله أعلم فيمن كان حصره خاصًا، فأما الحصر [13] العام [14] فلا ينبغي أن يقوله [15] أحد؛ لأن [1] ما بين القوسين من ب. [2] وهو قول في مذهب الشافعية ذكره في مغني المحتاج قال 1/ 534، 535 والقول الثاني بدله الصوم وهو كصوم التمتع أو الحلق أو التعديل. [3] في ط يذكره. [4] أي: في قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]. [5] انظر بدائع الصنائع 2/ 180 والكافي لابن عبد البر 1/ 400. [6] في ط قيامه. [7] و (8) مخروم في جـ وبياض في ط. [9] في د س لفقدا. [10] مخروم في جـ. [11] في د، س المحصور. [12] بياض في ط ومخروم في جـ. [13] في هـ المحصر. [14] الحصر الخاص هو الذي يكون في حق شخص واحد مثلًا كالمحبوس بغير حق أو من أخذته اللصوص وحده، والحصر العام هو الذي يكون في حق جميع الحجاج. [15] في د، س يقول.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 368