اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 345
ولنا: أنه قد [1] قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها [2] عمرة إلا من كان معه الهدي. في أحاديث كثيرة متفق عليها بحيث تقرب من التواتر، ولم يختلف في صحة ذلك وثبته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد من أهل العلم علمناه، وعن إبراهيم الحربي [3] قال: (قال [4]) سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، كل شيء منك حسن جميل إلا خصلة واحدة فقال: ما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج، فقال أحمد: قد كنت أرى أن لك عقلًا، عندي ثمانية عشر حديثًا صحاحًا جيادًا كلها في فسخ الحج أتركها لقولك؟.
وقد روى فسخ الحج إلى العمرة ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة وأحاديثهم متفق عليها، ورواه غيرهم من وجوه صحاح.
وأما ما روى [5] من [6] أن ذلك رخصة خاصة بأصحابه -عليه السلام- فلم يثبت بدليل صحيح [7]. [1] في ط أن وسقطت قد من هـ. [2] في ط يجعلوهما. [3] في أ، ط الخرقي. [4] ما بين القوسين من ب. [5] حديث ابن عمر رواه البخاري 3/ 431 / 432 ومسلمٌ برقم 1227، وحديث ابن عباس رواه البخاري 3/ 337 - 338 ومسلمٌ برقم 1240، وحديث جابر رواه البخاري 3/ 343 ومسلمٌ برقم 1216، وحديث عائشة رواه البخاري 3/ 334 - 334 ومسلمٌ برقم 1211. [6] سقطت من النجديات وهـ وط. [7] روى ذلك مسلم عن أبي ذر برقم 1224. ولفظه: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - خاصة: ورواه أبو داود برقم 1807 والنسائيُّ 5/ 179 - 180 وكلها موقوفة على أبي ذر وقد عارضه حديث ابن عباس المرفوع فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، رواه مسلم برقم 1241 وما أخرجه مسلمٌ أيضًا عن جابر في حديثه الطويل رقم 1218 وفيه: "فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة"، فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصابعه واحدة في الأخرى وقال: "دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد".
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 345