responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 344
واحدة، ثم تحيض، قال: لتخرج ثم لتهل بعمرة ثم لتنتظر [1] حتى تطهر ثم لتطف بالبيت [2].
من لم يسق هديًا ففسخ حجه ... بعمرة جوز لمن يرجه
بل جاءنا منصوصه بندبه ... حيث النبي آمر لصحبه (3)
يعني: من أحرم مفردًا أو قارنًا ولم يسق هديًا يجوز له [4] بل يندب أن [5] يفسخ نية الحج ويجعلها عمرة مفردة، فيقصر ويحلّ من إحرامه ليصير متمتعًا إن لم يكن وقف بعرفة، وهذا قول الحسن ومجاهد وداود.
وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز لأن الحج أحد النسكين فلم يجز فسخة كالعمرة [6] [7].

[1] في النجديات، هـ ط تنتظر.
[2] لم أجده وهو في المغني 3/ 499، نقله عن الأثرم وجوّد في المبدع 3/ 122 إسناده.
(3) في جـ، هـ فسخ بدون الفاء العاطفة.
[4] سقطت كلمة (له) من ط.
[5] في أ، ب أي.
[6] شرح النووي على مسلم 8/ 144، 150 وبداية المجتهد 1/ 333.
[7] ويرى ابن حزم وابن القيم والألباني وجوب الفسخ وهو رأي ابن عباس فقد روى عنه مسلم برقم 1244، 1245 أنه كان يقول: لا يطوف بالبيت حاج إلا حل، واستدل له بحديث البراء بن عازب وفيه قال: فأحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة قال: فقال الناس: يا رسول الله، قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة؟ قال: "انظروا ما آمركم به فافعلوا"، فردوا عليه القول، فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان ورأت الغضب في وجهه فقالت: من أغضبك أغضبه الله؟ قال: "ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع". رواه ابن ماجة برقم 2982 قال ابن القيم في زاد المعاد 1/ 204 تعليقًا على هذا الحديث: (وغضبه - صلى الله عليه وسلم - لما لم يفعلوا ما أمرهم به من الفسخ ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضًا علينا فسخه إلى عمرة تفاديًا من غضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واتباعًا لأمره فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه ولا خص بها أصحابه دون غيرهم بل أجرى الله على لسان سراقة أن سأله هل هذا مختص بهم؟ فأجاب بأن ذلك كائن لأبد الأبد فما ندري ما يقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على من خالفه؟). أ. هـ. وانظر المحلى 7/ 99 وإرواء الغليل 4/ 183.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست