اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 341
فكان أولى) [1].
فإن قيل: أمرهم بالفسخ ليس لفضل التمتع، وإنما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج [2].
أجيب: بأنهم لم يعتقدوه [3] ثم لو كان لم يخص [4] به من لم يسق الهدي، لأنهم سواء في الاعتقاد، ثم لو كان لم يتأسف لاعتقاده جوازها فيها وجعل العلة فيه [5] سوق الهدي.
وعنه فالقران إذ يساق ... الهدى [6] إذ قال به إسحاق
أي: وعن الإِمام إن ساق [7] الهدي فالقران أفضل له رواه المروذي، وهي قول إسحاق [8] واختارها الشيخ تقي الدين، وقال: هو المذهب، وقال: إن اعتمر وحج في سفرتين أو [9] اعتمر قبل أشهر [10] الحج، فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة [11][12] نص عليه أحمد في الصورة الأولى وذكره [1] ما بين القوسين سقط من النجديات، هـ ط. [2] وقد بين ذلك ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله). رواه مسلم برقم 1240. [3] في ط يعتقدوا. [4] في ط لم يختص. [5] أي: في بقائه على إحرامه وعدم فسخه إلى عمرة. [6] في أ، ب، هـ، ط هديا وذا. [7] ف ب، ج، ط يساق. [8] سقطت من النجديات، ط. [9] في ط و. [10] سقطت من ط كلمة (أشهر). [11] سقطت من ط كلمة (الأربعة) [12] الفتاوى 2/ 37، 85 - 89 والاختيارات 117.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 341