اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 332
والشافعيُّ، لأنه ترك الجماع فلا يتعلق به ما يتعلق [1] بالجماع كما لو حلف لا يدخل دارًا وهو فيها فخرج منها [2].
وقال مالك: لا يبطل [3] صومه ولا كفارة عليه، لأنه [4] لا يقدر على أكثر مما [5] فعله من ترك الجماع [6].
وقال الشيخ الموفق: وهذه المسألة تقرب من الاستحالة [7]، إذ [8] لا يكاد يعلم بطلوع الفجر على وجه يتعقبه النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع فلا حاجة إلى فرضها والكلام فيها [9].
وليلة القدر فقل [10] أرجاها ... سبع وعشرون فقم تلقاها
ليلة القدر ليلة شريفة مباركة معظمة مفضلة قال الله تعالى: {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [القدر: [3]] أي: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وقال [11] النبي - صلى الله عليه وسلم -:"من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه". متفق عليه [12]، سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من خير ورزق وبركة وغيرها، يروى عن ابن عباس [13]، وقيل غير ذلك، [1] في النجديات، ط فلا يتعلق بما يتعلق. [2] انظر بدائع الصنائع 2/ 91 والأم 2/ 83. [3] في الأزهريات يبطل. [4] في د، س ولأنه. [5] في د، س ما. [6] حاشية الدسوقي 1/ 488. [7] في د، س الاستحاضة. [8] في أح ط أو. [9] المغني 3/ 63. [10] سقطت من ج وهي في نظ فقيل. [11] سقطت الواو من النجديات، ط. [12] البخاري 4/ 99، 221 ومسلم برقم 760. [13] رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقيُّ في شعب الإيمان. انظر الدر المنثور 6/ 25.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 332