اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 282
الصلاة على الغال وهو: من كتم شيئًا من الغنيمة ليختص به، ويصلي عليه غيره لحديث زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر [1] فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صلوا على صاحبكم"، فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال: "إن صاحبكم غلّ من الغنيمة" [2] احتج به أحمد، واختص الامتناع بالإمام لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما امتنع قال: "صلوا على صاحبكم"، وكان [3] النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الإِمام فألحق به من ساواه [4] في ذلك.
وهكذا عامد قتل نفسه ... لسوء ما يلقاه بعد رمسه (5)
يعني: مثل الغال فيما تقدم من تعمد قتل نفسه لحديث جابر بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاؤوه [6] برجل قد [7] قتل نفسه بمشاقص [8] فلم يصل عليه. رواه مسلم [9]: وروى [10] أبو داود [11] نحوه [12]. [1] في الموطأ يوم حنين وهر سهو تفرد به يحيى بن يحيى الليثي كما نبه عليه الزرقاني 3/ 30. [2] رواه أحمد انظر الفتح الرباني 7/ 312 وأبو داود رقم 2710 وابن ماجة برقم 4848 والموطأ 3/ 30 وإسناده عند مالك وابن ماجة صحيح وتتمته: ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزًا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. [3] في د، س فكان. [4] في أ، جـ! سواه.
(5) الرَّمس: الدفن ويطلق أيضًا على القبر وعلى كتمان الخبر. انظر القاموس 2/ 220. [6] في ط جاءه رجل. [7] سقطت من النجديات، ط. [8] في أبمشقاص. [9] مسلم برقم 978 والترمذيُّ برقم 1068 أو النسائي 4/ 66. [10] في ط ورواه أبو داود. [11] أبو داود برقم 3185. [12] واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية ما انفرد به أحمد في هذه المسألة والتي قبلها وذلك في فتاواه 24/ 289 - 290 غير أنه لا يجعل ذلك للإمام فقط بل لإئمة العلم والدين الذين يقتدى بهم لما في تركهم من زجر الناس عن تلك الأعمال القبيحة.
وقد ألحق شيخ الإِسلام أهل الكبائر بمن ورد فيهم النص وهو الغال وقاتل نفسه والمدين الذي لا قضاء له فيرى رحمه الله أن ترك الأئمة الصلاة على أهل الكبائر الظاهرة يثبت بطريق الأولى قياسًا على هؤلاء.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 282