responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 281
سهل بن حنيف ستًا [1] وهذا إذا لم تظن بدعة الإِمام أو رفضه ولا يجوز الزيادة على سبع ولا النقص عن أربع فإذا جاوز الإِمام سبعًا لم يتابعه ولم يسلم قبله لأنه ذكر وينبغي أن يسبح به بعد السابعة.
وفائت التكبير للمأموم ... قضاؤه فليس بالمحتوم
أي: لا يجب على المسبوق قضاء ما فاته من التكبير بل يخير [2] لحديث عائشة قالت: يا رسول الله، إني أصلى على الجنازة ويخفى عليّ بعض التكبير قال:"ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء [3] عليك" [4]، ولأنها [5] تكبيرات متواليات حال القيام فلم يجب ما فات منها كتكبيرات العيد [6].
وأما حديث: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" [7]، فهو في الصلوات الخمس بدليل صدره ولكن يستحب للمسبوق قضاؤه خروجًا من الخلاف وتحصيلًا للأجر.
من غلّ فالإمام لا يصلي ... عليه لكن غيره في النقل
أي: لا يسن للإمام الأعظم وإمام كل قرية وهو واليها في القضاء

= الحافظ في التلخيص 2/ 120: وهذه علة غير قادحة لأنه قد قيل: إن أبا قتادة قد مات في خلافة علي وهذا هو الراجح.
[1] أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 165 وعبد الرزاق 1/ 480 والحاكم في المستدرك 3/ 409.
[2] في جـ، ط يخبر.
[3] في أ، ط تقضي وفي ب، جـ قضي بالمقصورة.
[4] لم أجده وهو في المغني 2/ 376 وقد ذكر ابن حزم في المحلى 5/ 179 أنه لم يصح فيه شيء خاص بصلاة الجنازة.
[5] سقطت الواو من د، س.
[6] وعدم قضاء ما فات من التكبير على الجازة مروي عن ابن عمر والحسن البصري والشعبي وعطاء وقتادة ذكر ذلك ابن أبي شيبة في المصنف 3/ 306.
[7] البخاري 2/ 97، 98 ومسلمٌ برقم 602 وأبو داود برقم 572 والترمذيُّ برقم 327 والنسائيُّ 2/ 114 - 115 وصدره: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وائتوها تمشون، وعليكم السكينة". الحديث.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست