responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 253
على ذلك لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض بدليل أنه جعل لها مؤذنًا، والأذان إنما يشرع [1] في الفرائض، والتخصيص بالتراويح تحكم بغير دليل.
وقوله: أو حافظ لسورة في النظم، إما أن يكون المراد غير الفاتحة فلا حاجة إليه، لأنه أمي، أو يكون المراد هي فيكون مبنيًا على قول أنها تؤمهم إن كانت أقرأ من الرجال.
وقوله: لا عندهم أي: إذا أمت الرجال في الصورة المذكورة لا تقف بينهم ولا قدّامهم بل [2] وراءهم كما تقدم لحديث آخروهن من حيث أخرهن الله [3].
والفذ من صلى [4] خليف الصف ... صلاته [5] باطلة لا تكفي
أي: لو صلى ركعة خلف الصف فذا لم تصح صلاته، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لفرد خلف الصف" [6] رواه الأثرم وكذا لو وقف الرجل وحده خلف الإِمام وإن لم يكن صف ([7]):

[1] في ط شرع.
[2] في ط بل هي وراءهم.
[3] أخرجه عبد الرزاق والطبرانيُّ من قول ابن مسعود: ولا يصح رفعه. انظر نصب الراية 2/ 36 وكشف الخفاء 1/ 69.
[4] في ط من يقوم خلف الصف.
[5] في النجديات، هـ باطلة صلاته.
[6] رواه أحمد. انظر الفتح الرباني 5/ 327 - 328 وابن ماجة برقم 1003. وقال في بلوغ الأماني: قال البوصيري في زوائد ابن ماجة: إسنادُهُ صحيحٌ ورجاله ثقات.
[7] وممن يرى بطلان صلاة المنفرد خلف الصف النخعي والحسن بن صالح وإسحاق وحماد وابن أبي ليلى ووكيع وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلى 4/ 52: مسألة: وأيما رجل صلى خلف الصف بطلت صلاته ولا يضر ذلك المرأة شيئًا. انظر أيضًا نيل الأوطار 3/ 210، ورجح هذا شيخ الإِسلام ابن تيمية في غير المضطر إليه. قال في الفتاوى 23/ 396: ونظير ذلك أن لا يجد الرجل موقفًا إلا خلف الصف فهذا فيه نزاع بين المبطلين لصلاة المنفرد، والأظهر صحة صلاته في هذا الموضع لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز. وقد بين رحمه الله قبل هذا الكلام أن صلاة
المنفرد. خلف الصف لا تصح لما ثبت في السنة من بطلانها فقد صحح حديث =
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست