اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 252
إمامة المرأة بالرجال ... فعندنا تصح في مثال
امرأة قارئة مجيدة ... حافظة لسور عديدة
وغيرها من الرجال أمي ... أو حافظ لسورة في النظم
ففي التراويح فقط تؤمهم ... قيامها من خلفهم لا عندهم
ونصه [1] في الأقدمين اشتهرا ... وخالف الشيخان فيما ذكرا
يعني: أن إمامة المرأة بالرجال لا تصح إلا في صورة، وهي إذا كانت قارئة والرجال أميون فتؤمهم في صلاة التراويح خاصة، جزم به في المذهب والفائق وابن تميم والحاويين والزركشي وقدمه في الرعاية "الكبرى" وتكون وراءهم [2]، لحديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل لها [3] مؤذنًا يؤذن لها وأذن لها [4] أن تؤم أهل دارها .. رواه أبو داود [5] وهذا القول هو الأشهر عند المتقدمين [6].
وقال الشيخان وجمهور المتأخرين: لا تصح إمامتها برجل مطلقاً لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لا تؤمن امرأة رجلًا" رواه ابن ماجة [7] ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون.
وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها، كذلك رواه الدارقطني [8]، وهذه زيادة يجب قبولها ولو لم تذكر لتعين [9] حمل الحديث [1] سقطت الواو من نظ. [2] في أ، ج، د، س أشهر. [3] في النجديات، ط معهم. [4] سقط من ط (لها). [5] سقطت من النجديات، ط وأذن لها. [6] أبو داود برقم 592 وفي سنده عبد الرحمن بن خلاد وهو مجهول ورواه أحمد. انظر الفتح الرباني 5/ 233. [7] ابن ماجة برقم 1081 أو في سنده عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان والعدوي متهم بوضع الحديث اتهمه وكيع وشيخه ضعيف. انظر تلخيص الحبير 2/ 32. [8] الدارقطني 1/ 403 أو الحاكم في المسندرك 1/ 203. [9] في أ، جـ، ط لتبين.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 252