responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 25
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم أعدل إلى غيره، فإذا لم أجد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، فإذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأكابر فالأكابر، وإذا لم أجد فعن التابعين وعن تابعي التابعين. وما بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث له ثواب إلا عملت به رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة [1].
وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
قال ابن القيم: الأصل الثاني من أصول فتاوى الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة، فإذا وجد لبعضهم فتوى لا يُعْرَفُ له مخالف منهم فيها لم يعْدُها إلى غيرها، ولم يقل: إن ذلك إجماع، بل من ورعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئًا يدفعه، أو نحو هذا [2].
فإذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم. فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال، حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول [3].
ويرى الإمام مالك والشافعيُّ -في أحد قوليه- وبعض الحنفية أن قول الصحابي -فيما للرأي فيه مجال إذا لم ينتشر- حُجّة مقدمة على القياس، فإن انتشر في الصحابة ولم يظهر له مخالف فهو الإجماع السكوتي، وهو حجة عند الأكثرين وإن كان فيما لا مجال للرأي فيه، فله حكم المرفوع إذا لم يعرف عن الصحابي الأخذ بالإسرائيليات [4].

الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف:
يرى أحمد رحمه الله الأخذ بالمرسل -وهو ما سقط منه الصحابي-

[1] المسودة 336.
[2] إعلام الموقعين 1/ 31.
[3] المرجع السابق .. والفتاوى 20/ 14.
[4] المستصفى 243 - 246، وأصول الفقه الإِسلامي 239 - 240، ومذكرة الشنقيطي
على الروضة 164 - 165.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست