responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 24
وطلحة وأبي بن كعب في وجوب الغسل من الإكسال، بعد أن ثبت لديه حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - واغتسلا [1] [2].

الأصل الثاني: الإجماع:
فإذا أجمعت الأمة على حكم، أو قال الصحابي قولًا واشتهر ولم يخالفه أحد، فإن أحمد يأخذ به أصلًا من أصول مذهبه [3].
ومثاله: ما اشتهر عن عمر من جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة ابن شعبة بالزنا حدّ القذف [4]. وقتل السبعة الذين قتلوا المرأة الصنعانية. وقال: لو تمالأ عليها أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا [5].
وقد أنكر أحمد ما يسميه بعض الفقهاء إجماعًا، وهو عدم العلم بالمخالف، وقد كَذَّبَ الإمام من ادعى هذا الإجماع، روى عنه ابنه عبد الله: سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب؛ لعل الناس اختلفوا. ما يدريه؟ .. ولم ينته إليه فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك [6].

الأصل الثالث: قول الصحابي:
وكان رحمه الله في أصح الروايتين عنه يرى أنه حجة، فقد روى عنه أبو داود قوله: ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وجدت في ذلك السبيل إليه، أو عن الصحابة أو عن التابعين. فإذا وجدت

[1] مسلم برقم 349 والترمذيُّ برقم 108 - 109.
[2] إعلام الموقعين 1/ 29 - 30.
[3] المرجع السابق 1/ 30 - 31.
[4] البخاري 5/ 187 تعليقًا ووصلها الشافعي والبيهقيُّ والطبرانيُّ والحاكم وابن جرير قاله ابن حجر في فتح الباري.
[5] الموطأ 4/ 201 وانظر أيضًا فتح الباري 12/ 200.
[6] إعلام الموقعين 1/ 30.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست