اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 241
واختارها ابن أبي موسى وابن عقيل والشيخ تقي الدين، فلو صلى وحده من غير عذر لم تصح [1] قال في الفتاوى المصرية: هو قول طائفة من أصحاب الإِمام أحمد ذكره القاضي في شرح المهذب عنهم [2] أ. هـ. وروي عن [3] غير واحد من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو موسى قالوا: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له [4] لكن قال الشريف أبو جعفر: لا يصح عن صاحبنا [5] كونها شرطًا، قال في الحاوي الكبير: وفي هذا القول [6] -يعني: باشتراطها- بعد:
وإن نوى المنفرد الإمامة ... فلا يصح ذا ولا كرامة
نيّتها واجبة في الأول ... في الفرض هذا ليس في التنفل (7)
يعني: [أنه [8]] يشترط للجماعة أن ينوي الإمام كونه مقتدى به عند [1] وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلى 4/ 188: ولا تجزئ صلاة فرض أحدًا من الرجال إذا كان بحيث يسمع الأذان أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام فإن تعمد ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاته، فإن كان بحيث لا يسمع الأذان ففرض عليه أن يصلي في جماعة مع واحد إليه فصاعدًا ولا بد فإن لم يفعل فلا صلاة له إلا أن لا يجد أحدًا يصليها معه فيجزئه حينئذ وإلا من له عذر فيجزئه حينئذ التخلف عن الجماعة. [2] الفتاوي 23/ 226. [3] سقطت من النجديات، هـ ط. [4] أما أثر أبي موسى فقد رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي واستدل به ابن حزم في المحلى. انظر حاشية الشيخ أحمد شاكر على المحلى 4/ 195، وقد رواه أحمد قال: حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي الحصين عن أبي برده عن أبي موسى .. انظر كتاب الصلاة لابن القيم ص74 وقد سكت عليه واحتج به.
وأما أثر ابن مسعود فقد استدل به ابن حزم معلقًا وسكت عليه. وقد رواه أحمد قال: حدثنا وكيع حدثنا سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن ابن مسعود .. انظر كتاب الصلاة لابن القيم ص74 وقد سكت عليه واحتج به. [5] في ب أصحابنا وفي ط صحابي. [6] في أ، ب، ج، ط العذر وفي هـ القدر.
(7) في أ، ب، ج (في الفرض ليس هذا في المتنفل). [8] ما بين القوسين من النجديات، هـ ط.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 241