اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 240
أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أثقل صلاة على النافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوًا ولقد هممت أن آمر [1] بالصلاة فتقام ثم آمر رجلًا يصلي [2] بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" متفق عليه [3]، روى أيضًا أن رجلًا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرخص فيصلي في بيته فرخص [4] له فلما ولى دعاه فقال: "هل تسمع النداء؟ " فقال: نعم، قال: "فأجب" [5] رواه مسلم [6]. وعن ابن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به [7] يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف .. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذيُّ [8].
ويعضد وجوب الجماعة أن الشارع شرعها حال الخوف على صفة لا تجوز في الأمن وأباح الجمع للمطر وليس ذلك إلا محافظة على الجماعة ولو كانت سنة لما جاز ذلك.
* * *
...................... ... وقال باشتراطها جماعة
أي: قال جماعة من أصحابنا وغيرهم [9]: إن الجماعة يشترط لصحة المكتوبات وهي رواية ذكرها القاضي وابن الزاغوني في الواضح والإقناع [1] في أ، جـ، ط والأزهريات ولقد هممت بالصلاة فتقام. [2] في د فيصلي. [3] البخاري 2/ 104 - 108 ومسلمٌ برقم 651 وأبو داود برقم 548، 549 والنسائيُّ 2/ 107. [4] في هـ فيرخص. [5] في هـ فأجب. [6] مسلم برقم 653 والنسائيُّ 2/ 109. [7] سقطت من هـ. [8] مسلم برقم 654 وأبو داود 550 والنسائيُّ 2/ 107 - 109. [9] سقطت من النجديات، ط.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 240